الآخوند الخراساني
314
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
وأمّا عن الإجماع : فبأنّ المحصّل منه غير حاصل . والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصاً في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمّل ; مع أنّه معارضٌ بمثله ( 1 ) ، وموهونٌ بذهاب المشهور إلى خلافه ( 2 ) . وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة ( 3 ) .
--> ( 1 ) حيث ادّعى الشيخ الطوسيّ الإجماع على العمل بالأخبار الآحاد . راجع العدّة 1 : 126 . ( 2 ) وهذا الجواب أيضاً ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الأصول 1 : 253 . ( 3 ) ذكر المصنّف ( رحمه الله ) كلّ واحد منها ذيل فصل خاصّ ، كما سيأتي .